خبير قانوني يوضح عقوبة الاعتداء والامتناع عن تزويد العداد بالمعلومات الصحيحة

54 مشاهدة
02:28 - 2024-11-21
محلي

الداعي نيوز / متابعة 

فصل الخبير القانوني علي التميمي قانونيا عقوبة المعتدي على موظف التعداد السكاني، بالاضافة الى عقوبة الممتنع عن تزويد الموظف بالمعلومات الصحيحة.

وقال التميمي في تصريح صحفي ،إن “الموظفين الذين يعملون بالتعداد السكاني هم يعتبرون بصفة مكلفين بخدمة عامة اي اعتداء عليهم ينطبق عليه المواد 229 الى 231 من قانون العقوبات العراقي رقم 211 لسنة 1999 حيث عاقبت المادة 229 بالحبس مدة تصل الى سنتين او بالغرامة على من يعتدي بالتهديد او الاهانة من قول او سب او شتم على الموظف اثناء تأدية الواجب”.

واضاف ان “المادة 232 اوصلت العقوبة الى 3 سنوات او بالغرامة عن الاعتداء كالمسك او السحب لتصل عقوبتها الى خمسة سنوات في حالة حصول أذى للموظف”.

وتابع “وايضا المادة 331 من قانون العقوبات أوصلت العقوبة الى 3 سنوات وبالغرامة او احداهما عن منع الموظف من اداء الواجب “، مشيرا الى ان “وجميع الحالات التي ترتكب في ظروف مشددة في حال الاعتداء تم من اكثر من شخص او اذا كان مع سبق الاصرار والترصد او كان المعتدي يحمل سلاحا ظاهرا “.

ويواصل الخبير القانوني “اما في حال تقديم المعلومات غير الصحيحة او الكاذبة من قبل بعض المواطنين فقد عالجها القانون رقم 32 لسنة 2023 من قانون هيئة الاحصاء وتنظبم المعلومات الجغرافية حيث عاقب هذا القانون بالسجن لمدة تصل الى 7سنوات وبغرامة تصل الى 10 مليون دينار عن كل من يقدم عمدا معلومات كاذبة في عمليات الاحصاء اذا كان موظفا اما اذا كان مواطنا فستصل العقوبة الى الحبس مدة تصل الى 3 سنوات وغرامة 5 مليون دينار “.

ولفت الى ان “قانون الاحصاء رقم 21 لسنة 1972 وفي المادة 8 منه عاقب بالغرامة والحبس مدة تصل الى 6 اشهر عن الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة وتصل الى سنة في حال التكرار “.

اختيار المحررين